قول الشافعى فيه
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٥
- ج ١ ص ١٣٥
نَا الحكم قَالَ نَا يُوسُفُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرُوَيْهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا عَلَى بَابِ التَّمَّارِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عُزَيْزٍ قَالَ سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ فِي الْفِقْهِ مُسَلَّمًا لَهُ فِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ
ج ١ ص ١٣٦حَرْمَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْتَنَ فِي الْمَغَازِي فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى مُحَمَّد بن اسحق وَمَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ