(كتاب الذكاة) .

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٣٩

  1. ١٤١- (نحر الإبل وذبح البقر والغنم) .

    ج ١ ص ١٣٩
  2. - ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس مخالفة السنة اهـ.

  3. ١٤٢- (ذكاة الجنين ذكاة أمه) .

  4. - ورد من حديث (١) أبي سعيد الخدري وفي الباب عن (٢) جابر (٣)

  5. وأبي أمامة (٤) وأبي الدرداء (٥) وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضاً عن (٦) علي بن أبي طالب (٧) وابن مسعود (٨) وأبي أيوب (٩) والبراء بن عازب (١٠) وابن عمر (١١) وابن عباس (١٢) وكعب بن مالك ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاً انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية لابن حجر.

    ج ١ ص ١٤٠
  6. ١٤٣- (التسمية عند الذكاة) .

  7. - عن (١) عدي بن حاتم (٢) وأبي ثعلبة الخشني (٣) ورافع بن خديج وغيرهم وفي الأحياء في كتاب الحلال والحرام في الكلام على الورع ما نصه ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيها فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ونقل ذلك على التكرار وقد شهر الذبح بالتسمية وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط اهـ.

  8. ١٤٤- (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) .

  9. - عن (١) أنس بن مالك (٢) وجابر ابن عبد الله قال في التيسير وفي الباب عن (٣) ابن عباس وغيره اهـ.

  10. (قلت) وممن فيه أيضاً (٤) أبو هريرة وقد ساقه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار من

    ج ١ ص ١٤١طرق كما ساقه من حديث جابر وقال عقب ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئاً ظاهراً متواتراً فدل ذلك على خصوصية ما خالفه اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.