إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل واحدة والأخرى حافية، ليحفهما
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧
- ج ١ ص ٣٧
٣٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكَهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»