إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل واحدة والأخرى حافية، ليحفهما

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧

  1. ٣٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكَهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»

    ج ١ ص ٣٧