فصل

فقرتان، ج ١ ص ٦١

  1. لا تُشتَرَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء. فيَصِحُّ سماعُهُ كافراً، وفاجراً، وصَبيّاً. فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم - رضي الله عنه - أنه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (١) يقرأ في المغرب بـ "الطُّوْر" ، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورَوَاه مُؤْمِناً.

    ج ١ ص ٦١
  2. واصطلح المحدِّثون (٢) على جَعْلِهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: سَمَاعاً، وما دونها: حُضُوراً. واستأنَسُوا بأنَّ محموداً (٣) عَقَل مَجَّةً (٤) ، ولا دليلَ فيه. والمعتبَرُ فيه إنما هو أهليةُ الفهم والتمييز.