٢٤- سورة النور
٤٩ فقرة، ج ١ ص ٨٦٠
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ٨٦٠
٧٣٩ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام.
-
أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت.
- ج ١ ص ٨٦١
٧٤٠ - قَوْله: برجمه عَلَيْهِ السَّلَام يهوديين.
-
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث ابْن عمر.
- ج ١ ص ٨٦٢
٧٤١ - قَوْله: [لَا يُعَارضهُ] «من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن» .
-
أخرجه ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر.
-
وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ وَقفه وَكَذَا ذكره الْجلَال السُّيُوطِيّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهَذَا.
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق، لَكِن قَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده: إِن شَيْخه حدث بِهِ مرّة أُخْرَى مَوْقُوفا.
-
٧٤٢ - قَوْله: [قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام] لَو سرقت فَاطِمَة،
ج ١ ص ٨٦٣الحَدِيث.
-
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة.
-
٧٤٣ - قَوْله: لِأَن الْآيَة نزلت فِي ضعفة الْمُهَاجِرين، الخ.
- ج ١ ص ٨٦٤
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف من حَدِيث سعيد بن جُبَير.
-
٧٤٤ - قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال.
-
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء
ج ١ ص ٨٦٥من رِوَايَة عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِهَذَا دون قَوْله (أَوله سفاح وَآخره نِكَاح) .
-
وَمن مصنفي عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي
ج ١ ص ٨٦٦شيبَة: سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا؟ قَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ عُثْمَان وَهُوَ ضَعِيف، وَالصَّحِيح من الزُّهْرِيّ عَن عَلّي مَوْقُوفا مَعَ انْقِطَاعه.
-
وَرَوَى ابْن مَاجَه عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) ، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَفِي إِسْنَاده (عبد الله الْعمريّ) وَهُوَ ضَعِيف، انْتَهَى.
-
٧٤٥ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ، [٥٨/ ب] أبدا.
- ج ١ ص ٨٦٧
أخرجه [الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر] .
-
٧٤٦ - قَوْله: نزل فِي أبي بكر وَقد حلف أَن لَا ينْفق، الحَدِيث.
- ج ١ ص ٨٦٨
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
-
٧٤٧ - قَوْله: وَلذَلِك قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَوْبَة لَهُ.
-
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه.
-
٧٤٨ - قَوْله: التَّسْلِيم أَن يَقُول: السَّلَام عَلَيْكُم أَأدْخل؟ ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أذن لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
-
أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ.
- ج ١ ص ٨٦٩
٧٤٩ - قَوْله: وَرُوِيَ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أَسْتَأْذن عَلَى أُمِّي، الحَدِيث.
-
أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَابْن جرير فِي تَفْسِيره من حَدِيث عَطاء بن يسَار مُرْسلا.
-
وَأوردهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق زِيَاد بن سعد، عَن صَفْوَان، عَن
ج ١ ص ٨٧٠عَطاء مُرْسلا أَيْضا.
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي النِّكَاح: حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن زيد بن أسلم، فَذكره مُرْسلا.
-
٧٥٠ - قَوْله: رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى فَاطِمَة بِعَبْد، الحَدِيث.
-
أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس.
- ج ١ ص ٨٧١
٧٥١ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: اطْلُبُوا الْغِنَى فِي هَذِه الْآيَة.
-
لم أَقف عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث (التمسوا الزرق بِالنِّكَاحِ) ، رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
-
وَحَدِيث تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُم يَأْتِين بِالْمَالِ، أخرجه الْبَزَّار، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة.
قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ مُسلم وَهُوَ ثِقَة، وَقَالَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ: وَغير سلم يرويهِ مُرْسلا، انْتَهَى.
ج ١ ص ٨٧٢قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَهُوَ كَمَا قَالَ: قد أخرجه أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي أُسَامَة فَلم يذكر عَائِشَة.
-
وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن أبي تَوْبَة عَن أبي أُسَامَة.
-
وَأخرجه أَبُو الْقَاسِم حَمْزَة بن يُوسُف فِي تَارِيخ جرجان من رِوَايَة الْحُسَيْن بن علوان عَن هِشَام مَوْصُولا وَالْحُسَيْن مُتَّهم بِالْكَذِبِ.
-
٧٥٢ - قَوْله: أَمَانَة وقدرة عَلَى أَدَاء المَال بالاحتراف،
ج ١ ص ٨٧٣وَرُوِيَ مثله مَرْفُوعا.
-
٧٥٣ - قَوْله: [وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] فِي بَرِيرَة: هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قصَّة بَرِيرَة وعتقها.
- ج ١ ص ٨٧٤
٧٥٤ - قَوْله: كَانَت لعبد الله بن أبي سِتّ جوَار، الحَدِيث.
-
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث مقَاتل بِهَذَا، وَأَصله عِنْد مُسلم من حَدِيث جَابر.
-
٧٥٥ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : أَنْت وَمَالك لأَبِيك.
- ج ١ ص ٨٧٥
هَذَا طرف حَدِيث يعلم من الَّذِي بعده.