٢٤- سورة النور

٤٩ فقرة، ج ١ ص ٨٦٠

الصفحة ١ من ٢

  1. ٧٣٩ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام.

    ج ١ ص ٨٦٠
  2. أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت.

  3. ٧٤٠ - قَوْله: برجمه عَلَيْهِ السَّلَام يهوديين.

    ج ١ ص ٨٦١
  4. أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث ابْن عمر.

  5. ٧٤١ - قَوْله: [لَا يُعَارضهُ] «من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن» .

    ج ١ ص ٨٦٢
  6. أخرجه ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر.

  7. وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ وَقفه وَكَذَا ذكره الْجلَال السُّيُوطِيّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهَذَا.

    قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق، لَكِن قَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده: إِن شَيْخه حدث بِهِ مرّة أُخْرَى مَوْقُوفا.

  8. ٧٤٢ - قَوْله: [قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام] لَو سرقت فَاطِمَة،

    ج ١ ص ٨٦٣الحَدِيث.

  9. أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة.

  10. ٧٤٣ - قَوْله: لِأَن الْآيَة نزلت فِي ضعفة الْمُهَاجِرين، الخ.

  11. أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف من حَدِيث سعيد بن جُبَير.

    ج ١ ص ٨٦٤
  12. ٧٤٤ - قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال.

  13. أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء

    ج ١ ص ٨٦٥من رِوَايَة عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِهَذَا دون قَوْله (أَوله سفاح وَآخره نِكَاح) .

  14. وَمن مصنفي عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي

    ج ١ ص ٨٦٦شيبَة: سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا؟ قَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح.

    قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ عُثْمَان وَهُوَ ضَعِيف، وَالصَّحِيح من الزُّهْرِيّ عَن عَلّي مَوْقُوفا مَعَ انْقِطَاعه.

  15. وَرَوَى ابْن مَاجَه عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) ، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَفِي إِسْنَاده (عبد الله الْعمريّ) وَهُوَ ضَعِيف، انْتَهَى.

  16. ٧٤٥ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ، [٥٨/ ب] أبدا.

  17. أخرجه [الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر] .

    ج ١ ص ٨٦٧
  18. ٧٤٦ - قَوْله: نزل فِي أبي بكر وَقد حلف أَن لَا ينْفق، الحَدِيث.

  19. أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.

    ج ١ ص ٨٦٨
  20. ٧٤٧ - قَوْله: وَلذَلِك قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَوْبَة لَهُ.

  21. أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه.

  22. ٧٤٨ - قَوْله: التَّسْلِيم أَن يَقُول: السَّلَام عَلَيْكُم أَأدْخل؟ ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أذن لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.

  23. أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ.

  24. ٧٤٩ - قَوْله: وَرُوِيَ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أَسْتَأْذن عَلَى أُمِّي، الحَدِيث.

    ج ١ ص ٨٦٩
  25. أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَابْن جرير فِي تَفْسِيره من حَدِيث عَطاء بن يسَار مُرْسلا.

  26. وَأوردهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق زِيَاد بن سعد، عَن صَفْوَان، عَن

    ج ١ ص ٨٧٠عَطاء مُرْسلا أَيْضا.

    وَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي النِّكَاح: حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن زيد بن أسلم، فَذكره مُرْسلا.

  27. ٧٥٠ - قَوْله: رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى فَاطِمَة بِعَبْد، الحَدِيث.

  28. أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس.

  29. ٧٥١ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: اطْلُبُوا الْغِنَى فِي هَذِه الْآيَة.

    ج ١ ص ٨٧١
  30. لم أَقف عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث (التمسوا الزرق بِالنِّكَاحِ) ، رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

  31. وَحَدِيث تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُم يَأْتِين بِالْمَالِ، أخرجه الْبَزَّار، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة.

    قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ مُسلم وَهُوَ ثِقَة، وَقَالَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ: وَغير سلم يرويهِ مُرْسلا، انْتَهَى.

    ج ١ ص ٨٧٢قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَهُوَ كَمَا قَالَ: قد أخرجه أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي أُسَامَة فَلم يذكر عَائِشَة.

  32. وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن أبي تَوْبَة عَن أبي أُسَامَة.

  33. وَأخرجه أَبُو الْقَاسِم حَمْزَة بن يُوسُف فِي تَارِيخ جرجان من رِوَايَة الْحُسَيْن بن علوان عَن هِشَام مَوْصُولا وَالْحُسَيْن مُتَّهم بِالْكَذِبِ.

  34. ٧٥٢ - قَوْله: أَمَانَة وقدرة عَلَى أَدَاء المَال بالاحتراف،

    ج ١ ص ٨٧٣وَرُوِيَ مثله مَرْفُوعا.

  35. ٧٥٣ - قَوْله: [وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] فِي بَرِيرَة: هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة.

  36. أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قصَّة بَرِيرَة وعتقها.

  37. ٧٥٤ - قَوْله: كَانَت لعبد الله بن أبي سِتّ جوَار، الحَدِيث.

    ج ١ ص ٨٧٤
  38. أخرجه الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث مقَاتل بِهَذَا، وَأَصله عِنْد مُسلم من حَدِيث جَابر.

  39. ٧٥٥ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : أَنْت وَمَالك لأَبِيك.

  40. هَذَا طرف حَدِيث يعلم من الَّذِي بعده.

    ج ١ ص ٨٧٥