سورة النور
٣٧٠ فقرة، ج ٣ ص ٤١١
الصفحة ٦ من ١٠
- ج ٣ ص ٥٣٦
٨٧٤ - الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
-
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (من كَانَ لَهُ مَا يتَزَوَّج بِهِ فَلم يتَزَوَّج فَلَيْسَ منا)
-
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَالنَّسَائِيّ فِي الكنى وَفِيه عَن أبي الْمُغلس عُمَيْر ثمَّ قَالَ وَيَحْيَى بن معِين يَقُول إِنَّه اسْمه مَيْمُون من حَدِيث ابْن جريج عَن أبي الْمُغلس عَن أبي نجيح السّلمِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (من كَانَ مُوسِرًا لِأَن ينْكح فَلم ينْكح فَلَيْسَ منا)
-
انْتَهَى
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما
-
وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَأحمد والدارمي وَإِسْحَاق
ج ٤ ص ٤٣٧ابْن رَاهَوَيْه فِي مسانيدهم قَالَ الطَّبَرَانِيّ وَلَيْسَ أَبُو نجيح هَذَا عَمْرو بن عَنْبَسَة
قَالَ ابْن رَاهَوَيْه وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث بَعضهم عَن ابْن جريج عَن أبي الْمُغلس عَن أبي نجيح عَمْرو بن عَنْبَسَة قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ... فَذكره وَخَالف بَعضهم فَقَالَ لَيْسَ أَبُو نجيح هَذَا بِعَمْرو بن عَنْبَسَة قَالَ إِسْحَاق وَصَدقُوا
-
انْتَهَى كَلَامه
-
قلت رَوَاهُ كَذَلِك الْحَارِث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده فَقَالَ حَدثنَا الحكم بن مُوسَى حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدثنَا ابْن جريج حَدثنِي أَبُو الْمُغلس سَمِعت أَبَا نجيح السّلمِيّ يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من قدر عَلَى أَن ينْكح فَلم ينْكح فَلَيْسَ منا)
-
انْتَهَى
-
فَصرحَ أَبُو نجيح فِيهِ بِالسَّمَاعِ
-
وَكلهمْ رَوَوْهُ بِلَفْظ أبي دَاوُد مَا خلا الثَّعْلَبِيّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
-
٨٧٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
-
وَعَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (إِذا تزوج أحدكُم عج شَيْطَانه يَا ويله عصم ابْن آدم مني ثُلثي دينه)
-
قلت رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده من حَدِيث خَالِد بن إِسْمَاعِيل المَخْزُومِي حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا شَاب تزوج فِي حَدَاثَة سنه عج شَيْطَانه يَا ويله عصم مني دينه)
-
انْتَهَى
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَأعله بِخَالِد بن إِسْمَاعِيل وَنقل عَن ابْن عدي أَنه قَالَ يضع الحَدِيث
-
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره بِهَذَا الْإِسْنَاد وَمتْن المُصَنّف بِسَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ عوض عَن جَابر عَن أبي هُرَيْرَة فَلْينْظر
ج ٤ ص ٤٣٨وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُعْجَمه بِمُسْنَدِهِ فِي مُسْنده وَمَتنه
-
وَهُوَ فِي الفردوس من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ الْكتاب سَوَاء
-
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط عَن خَالِد بن إِسْمَاعِيل بِهِ بِلَفْظ أبي يعلي
-
٨٧٦ - الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ
-
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا عِيَاض لَا تَزَوَّجن عجوزا وَلَا عاقرا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم)
-
قلت رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي كتاب الْفَضَائِل من حَدِيث مُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي حَدثنَا يَحْيَى بن جَابر عَن جُبَير بن نفير عَن عِيَاض بن غنم الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا عِيَاض لَا تَزَوَّجن عجوزا وَلَا عاقرا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم)
-
انْتَهَى
-
وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
-
وَتعقبه الذَّهَبِيّ بِأَن مُعَاوِيَة هَذَا ضَعِيف
-
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ
-
قلت وَالْأَحَادِيث عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك والْآثَار كَثِيرَة
-
قَوْله فَمِنْهَا حَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت عَن أنس أَن نَاسا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَأَلُوا أَزوَاجه عَلَيْهِ السَّلَام عَن عمله فِي السِّرّ فَقَالَ بَعضهم لَا آكل اللَّحْم وَقَالَ بَعضهم لَا أَتزوّج النِّسَاء وَقَالَ بَعضهم لَا أَنَام عَلَى فرَاش فَبلغ ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ (مَا بَال أَقوام يَقُول أحدهم كَذَا وَكَذَا لكني أَصوم وَأفْطر وأنام وأقوم وآكل اللَّحْم وأتزوج النِّسَاء فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني)
-
انْتَهَى
-
حَدِيث آخر فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا (يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ
ج ٤ ص ٤٣٩وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء)
-
حَدِيث آخر فِي السّنَن من غير وَجه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تزوجوا تَوَالَدُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة) وَفِي رِوَايَة حَتَّى السقط
-
حَدِيث آخر فِي صَحِيح ابْن حبَان فِي الْقسم الأول مِنْهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بِالْبَاءَةِ وَيُنْهِي عَن التبتل نهيا شَدِيدا وَيَقُول تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة)
-
انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ أَحْمد
-
حَدِيث آخر رَوَى إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد حَدثنِي مُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن مَكْحُول عَن غُضَيْف بن الْحَارِث عَن عَطِيَّة بن بشر الْمَازِني أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِعَكَّافِ بن وَادعَة الْهِلَالِي أَلَك زَوْجَة) قَالَ لَا قَالَ أَفَلَك جَارِيَة) قَالَ لَا قَالَ وَأَنت صَحِيح مُوسر) قَالَ نعم قَالَ فَأَنت إِذن من إخْوَان الشَّيَاطِين إِمَّا أَن تكون من رُهْبَان النَّصَارَى فَأَنت مِنْهُم أَو تكون منا فَإِن من سنتنا النِّكَاح إِن شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ والمتزوجون أُولَئِكَ المبرؤون الْمُطهرُونَ من الْخَنَا وَيحك يَا عَكَّاف إنَّهُنَّ صَوَاحِب دَاوُد وَصَوَاحِب أَيُّوب وَصَوَاحِب يُوسُف وَصَوَاحِب كُرْسُف) قلت يَا رَسُول الله وَمن كُرْسُف قَالَ كَانَ رجلا يعبد الله تَعَالَى عَلَى سَاحل الْبَحْر ثَلَاثِينَ عَاما فَابْتَلَى أَن كفر بِاللَّه الْعَظِيم فِي سَبَب امْرَأَة عَشِقَهَا فَتَدَاركهُ الله بِمَا سلف مِنْهُ من عبَادَة ربه فَتَابَ فغفر لَهُ وَيحك يَا عَكَّاف إِنَّك من الْمُذَبْذَبِينَ) فَقَالَ يَا رَسُول الله زَوجنِي الْآن قبل أَن أَبْرَح قَالَ قد زَوجتك كَرِيمَة بنت كُلْثُوم الْحِمْيَرِي عَلَى اسْم الله وَالْبركَة)
-
انْتَهَى
-
قَالَ ابْن رَاهَوَيْه وَفِي هَذَا جَوَاز النِّكَاح من غير خطْبَة
-
انْتَهَى
-
وَضعف ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية هَذَا الحَدِيث وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح
ج ٤ ص ٤٤٠وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة من اسْمه بشر بن عَطِيَّة وَلَا عَطِيَّة وَمُعَاوِيَة بن يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء
-
وَقَالَ الْعقيلِيّ عَطِيَّة عَن عَكَّاف لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يَصح من هَذَا شَيْء