سورة لقمان
١٠٠ فقرة، ج ٥ ص ٦٧
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٥ ص ٧٢
وَعَن الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِيلَة فِي تَرْجَمَة هِشَام بن حسان
-
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه أَيْضا ثَنَا أَبُو مُسلم الْكشِّي ثَنَا معمر بن عبد الله الْأنْصَارِيّ ثَنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا نَحوه
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَلْقَمَة وَقَالَ لم يروه مَرْفُوعا عَن شُعْبَة إِلَّا معمر وَرَوَاهُ غنْدر وَبكر بن بكار وَغَيرهمَا مَوْقُوفا
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْعقيلِيّ عَن معمر بن عبد الله الْأنْصَارِيّ بِهِ مَرْفُوعا وَقَالَ لَا يُتَابع عَلَى رَفعه وَوَقفه غَيره وَهُوَ أولَى انْتَهَى
-
قَالَ ابْن طَاهِر فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الشهَاب فَقَالَ إِنَّه من أَقْرَان معمر وَلم يُتَابع عَلَى رَفعه وَقد رَوَاهُ روح بن عبَادَة عَن شُعْبَة مَوْقُوفا وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق
ج ٥ ص ٧٣السبيعِي عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه من قَوْله الصَّحِيح انْتَهَى
-
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه مَوْقُوفا
-
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده حَدثنَا زيد بن الْحباب حَدثنِي عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي أَنا يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أقصر الصَّلَاة فِي سَفَرِي قَالَ نعم إِن الله يحب أَن يُؤْخَذ بِرُخصِهِ كَمَا يحب أَن يُؤْخَذ بِفَرِيضَتِهِ انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأعله بعمر بن أبي خثعم وَقَالَ إِن عمر مُنكر الحَدِيث
-
وَرَوَاهُ ابْن عدي أَيْضا عَن سعيد بن سعيد بن أبي المَقْبُري ثني أخي عبيد الله عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا نَحوه وَأعله بِسَعْد هَذَا وَقَالَ عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلم أر للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما انْتَهَى
-
قَالَ ابْن طَاهِر وَسعد هَذَا لم يتَكَلَّم فِيهِ وَلَكِن لَهُ مَنَاكِير مِنْهَا هَذَا الحَدِيث وَقد عده ابْن عدي من مَنَاكِيره قلت وَرَوَاهُ يَحْيَى بن عبيد الله عَن أَبِيه كَذَلِك وَيَحْيَى ضَعِيف انْتَهَى
-
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من طَرِيقين
-
أَحدهمَا عَن الحكم بن عبد الله بن سعد الْأَيْلِي أَنه سمع الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (إِن الله يحب أَن يعْمل بِرُخصِهِ كَمَا يحب أَن يعْمل بِفَرَائِضِهِ) انْتَهَى وَضعف الحكم هَذَا عَن جمَاعَة جدا وَوَافَقَهُمْ
-
وَالْآخر عَن عمر بن عبيد الْبَصْرِيّ ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن الله يحب أَن تُؤْتَى رخصه كَمَا يحب أَن تُؤْتَى عَزَائِمه
ج ٥ ص ٧٤قلت وَمَا عَزَائِمه قَالَ فَرَائِضه وَضعف عمر بن عبيد هَذَا
-
وَقَالَ لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد غَيره انْتَهَى
-
وَبِهَذَا السَّنَد الثَّانِي والمتن رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُعْجَمه وَحَجمه ثَلَاثَة أَجزَاء حَدِيثِيَّةٌ وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط
-
قَالَ ابْن طَاهِر وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث من حَدِيث عَلّي رَوَاهُ عِيسَى بن عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عمر بن عَلّي عَن أَبِيه عَن جده عَن عَلّي مَرْفُوعا قَالَ وَعِيسَى هَذَا من أهل الْكُوفَة عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ انْتَهَى
-
حَدِيث آخر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط ثَنَا الْفضل بن الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عِيسَى الْعَطَّار ثَنَا عمر بن عبد الْجَبَّار ثَنَا عبد الله بن يزِيد بن آدم عَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة وواثلة بن الْأَسْقَع وَأنس بن مَالك أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله يحب أَن يُؤْتَى رخصه كَمَا يحب العَبْد مغْفرَة ربه انْتَهَى وَقَالَ لَا يرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ إِسْمَاعِيل بن عِيسَى الْعَطَّار انْتَهَى
-
قَوْله
-
وَقَوْلهمْ عَزمَة من عَزمَات رَبنَا
-
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الزَّكَاة من حَدِيث بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده مُعَاوِيَة بن حيدة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون لَا يفرق إبل عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
ج ٥ ص ٧٥وَعَزاهُ الشَّيْخ فِي الْإِلْمَام إِلَى التِّرْمِذِيّ وَهُوَ خطأ
-
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّمَا لم يخرجَاهُ لِأَنَّهُ لَا يثبت عِنْدهمَا مُعَاوِيَة بن حيدة رِوَايَة ثِقَة غير ابْنه عَلَى عَادَتهمَا فِي الصَّحَابِيّ أَو التَّابِع أَو تَابع التَّابِع إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد لم يخرجَا حَدِيثه فِي الصَّحِيح انْتَهَى
-
وَقد وثق بهز بن حَكِيم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَابْن الْجَارُود وَغَيرهم وَلَكِن ابْن حبَان قَالَ إِنَّه كَانَ يُخطئ كثيرا قَالَ وَلَوْلَا حَدِيث إِنَّا آخذوه وَشطر إبِله لَأَدْخَلْنَاهُ فِي الثِّقَات انْتَهَى
-
قَالَ الشَّيْخ فِي الإِمَام وَلَا يتَعَيَّن أَن يكون الشَّيْخَانِ تركا تَخْرِيجه لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فقد يكونَانِ لم يريَا بَهْزًا من شَرطهمَا وَهُوَ وَإِن وَثَّقَهُ جمَاعَة فقد قَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِمَشْهُور
-
وَقَوله إِن الصَّحَابِيّ وَالتَّابِع إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد لم يخرجَا حَدِيثه هَذَا قد أبْطلهُ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي الْكتاب الَّذِي وَضعه فِي أَوْهَام الْمدْخل للْحَاكِم انْتَهَى كَلَامه
-
٩٨٣ - الحَدِيث السَّابِع
-
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سرعَة الْمَشْي يذهب بهاء الْمُؤمن
-
قلت رُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث الْخُدْرِيّ
-
فَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أبي جَعْفَر يَعْقُوب بن الْفَرَجِيِّ من حَدِيث أبي معشر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ سرعَة الْمَشْي تذْهب بهاء الْمُؤمن انْتَهَى
-
وَأَبُو معشر فِيهِ مقَال
-
وَأخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن عمار بن مطر الْعَنْبَري الرهاوي ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأعله بِعَمَّار هَذَا وَقَالَ
ج ٥ ص ٧٦أَنه مُنكر الحَدِيث
-
وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث الْوَلِيد بن سَلمَة قَاضِي الْأُرْدُن ثَنَا عمر بن مُحَمَّد بن صهْبَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء وَأعله بعمر بن صهْبَان وَضَعفه عَن البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَوَافَقَهُمْ وَقَالَ غَالب أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة
-
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء أَيْضا وَأسْندَ عَن ابْن معِين أَنه قَالَ عمر بن صهْبَان لَا يُسَاوِي فلسًا وَقَالَ فِي أبي معشر اخْتَلَط فِي آخر عمره وَكَثُرت الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ
-
وَأما حَدِيث الْخُدْرِيّ فَرَوَاهُ ابْن عدي أَيْضا عَن الْوَلِيد بن سَلمَة الْمَذْكُور ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحوه
-
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ الْوَلِيد بن سَلمَة الطَّبَرَانِيّ قَاضِي الْأُرْدُن كَانَ يضع الحَدِيث لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَابْنه إِبْرَاهِيم بن الْوَلِيد ثِقَة انْتَهَى
-
٩٨٤ - قَوْله
-
قَالَت عَائِشَة فِي حق عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ إِذا مَشَى أسْرع
-
قلت غَرِيب وَفِي النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ عمر إِذا مَشَى أسْرع وَإِذا قَالَ أسمع وَإِذا ضرب أوجع
-
وَرَوَى ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة عمر أخبرنَا مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ ثَنَا عمر بن سُلَيْمَان بن أبي خَيْثَمَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَت الشِّفَاء بنت عبد الله كَانَ عمر إِذا مَشَى إِلَى آخِره سَوَاء
ج ٥ ص ٧٧٩٨٥ - الحَدِيث الثَّامِن
-
يروي أَن أيسر مَا يعذب بِهِ أهل النَّار الْأَخْذ بالأنفاس