باب دعوة الصائم وغيره

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٢٥

  1. ٨٩٤- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فَرَحُ بْنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة عَن سعيد الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يفْطر وَالْإِمَام الْعَادِل ودعوة الْمَظْلُوم" وَفِي نُسْخَة دَعْوَة الصَّائِم حَتَّى يفْطر.

    ج ٣ ص ٢٢٥