باب فسخ العمرة إلى الحج
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٦
- ج ٣ ص ٢٤٦
٩٩٧- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبَة حَدثنَا أَحْمد بن إِسْحَاق
ج ٣ ص ٢٤٧الْحَضْرَمِيّ حَدَّثَنَا وهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ وَنَحَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بدنات قيَاما.