باب فيمن ذبح قبل الصلاة
٤ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٩
- ج ٣ ص ٢٥٩
١٠٥١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يجزىء عَن أحد يذبح حَتَّى يُصَلِّي" ١.
-
١٠٥٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عَن عُوَيْمِر بن أشقر الْأنْصَارِيّ الْمَازِني أَنه ذبح أضحيته قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيد أضْحِية أُخْرَى.
- ج ٣ ص ٢٦٠
١٠٥٣- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي فِرَاسٌ عَن الشّعبِيّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ" فَقَالَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَكْتُ عَن ابْن لي قَالَ: "ذَلِك شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ" قَالَ فَإِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً قَالَ: "ضح بهَا فَإِنَّهَا خير نسيكتيك" قلت للبراء حَدِيث فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
-
١٠٥٤- أخبرنَا عمر بن سعيد الطَّائِي بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أَخِّرِي قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لَا أجد إِلَّا جذعا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِن لم تَجِد إِلَّا جذعا فاذبحه" .