باب ما أمر بقتله
٤ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٥
- ج ٣ ص ٢٦٥
١٠٧٩- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بشار حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عَجْلانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ يَعْنِي الْحَيَّاتَ وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خيفة فَلَيْسَ منا" .
-
١٠٨٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بعسكر مكرم حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن الْمُخْتَار حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحَيَّات مسخ الْجِنّ كَمَا مسخت الْخَنَازِير والقردة" قلت وَقد تقدم الْأَمر بقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي بَاب مَا يجوز من الْعَمَل فِي الصَّلَاة.
-
١٠٨١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَة حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الأحمسي حَدثنَا أَسْبَاط بن مُحَمَّد حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ" .
-
١٠٨٢- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد حَدثنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مولاة الْفَاكِه بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا
ج ٣ ص ٢٦٦دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا قَالَت: نقْتل بِهِ الأوزاغ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرنَا أَن إِبْرَاهِيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ألقِي فِي النَّار لم تكن دَابَّة فِي الأَرْض إِلا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغُ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتْله.