باب في ماء الفحل
فقرتان، ج ٣ ص ٢٧٣
- ج ٣ ص ٢٧٣
١١١٦- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن عسب الْفَحْل١.
-
١١١٧- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوزان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو أَبَا الْمِنْهَالِ عَن إِيَاس بن عبد الله الْمُزنِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ لَا يَدْرِي عَمْرو أَي مَاء هُوَ.