باب فيمن مر على ماشية أو بستان

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٧٩

  1. ١١٤٣- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يزِيد بن هَارُون أَنبأَنَا الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذا أَتَى أحدكُم على راعي إبل فليناد يَا رَاعِيَ الإِبِلِ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلَنَّ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ على بُسْتَان فليناد يَا صَاحب الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَحْمِلَنَّ" قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" .

    ج ٣ ص ٢٧٩