باب الهبة للأولاد

فقرتان، ج ٣ ص ٢٨٠

  1. ١١٤٧- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا مُعْتَمر ابْن سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلامٍ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لي هِيَ أفضل مَالِي وَإِنَّهَا قَالَتْ أَشْهِدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْلٍ فَإِنِّي لَا أشهد على جور" .

    ج ٣ ص ٢٨٠
  2. ١١٤٨- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس سمع ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" .