باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٨٦

  1. ١١٧٦- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدثنَا أبي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ وَلا تَحْلِفُوا إِِلا بِاللَّهِ وَلا تحلفُوا إِلَّا وَأَنْتُم صَادِقُونَ" .

    ج ٣ ص ٢٨٦
  2. ١١٧٧- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر الْجعْفِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فقد أشرك" .

  3. ١١٧٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سعد بن أبي وَقاص قَالَ حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ أَصْحَابِي قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وَحَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قل لَا إِلَه إِِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلاثًا ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تعد" .