باب في لغو اليمين

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٨

  1. ١١٨٧- أخبرنَا الْحسن بن سُفْيَان حَدثنَا حميد بن مسْعدَة حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِِبْرَاهِيمَ عَنْ إِِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ كلا وَالله وبلى وَالله" .

    ج ٣ ص ٢٨٨