باب فرض الوضوء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٥

  1. ١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عَليّ بن الْجَعْد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" .

    ج ١ ص ٦٥