باب فيما نهى عنه من جر الإزار وخاتم الذهب وغير ذلك

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٥٤

  1. ١٤٧٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

    ج ٣ ص ٣٥٥الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُعْبَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ عَشْرًا تَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بالمعوذات والتمائم وجر الْإِزَار والمصفرة والمتبرج بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ١.

    ج ٣ ص ٣٥٤