باب الحد كفارة
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٦١
- ج ٣ ص ٣٦١
١٥٠٦- أخبرنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّيْرَفِي بِالْبَصْرَةِ حَدثنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخذ على النِّسَاء وَقَالَ: "من أصَاب مِنْكُم أَو مِنْهُنَّ حدا فعجلت لَهُ عُقُوبَته فَهُوَ كَفَّارَة وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِِلَى اللَّهِ إِِنْ شَاءَ رَحمَه وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ" ١.