باب فيمن نكح ذات محرم
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٦٤
- ج ٣ ص ٣٦٤
١٥١٦- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبَة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقلت لَهُ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيه أَن أَقتلهُ أَو أضْرب عُنُقه.