باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٤٠٣
- ج ٣ ص ٤٠٣
١٦٧٥- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجِيبِيِّ عَنْ حَنَشِ بن عبد الله الشَّيْبَانِيّ عَن رويفع بن ثَابت الأَنْصَارِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ وَمن كَانَ
ج ٣ ص ٤٠٤يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يلبسن ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِم".