باب ما يوجب الغسل

فقرتان، ج ١ ص ٨٠

  1. ٢٢٨- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَنبأَنَا عبد الله حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ

    ج ١ ص ٨١مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ نهى عَنْهَا

    ٢٢٩- أخبرنَا الْحسن بن سُفْيَان أَنبأَنَا مُحَمَّد بن مهْرَان الْجمال حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدثنِي أبي قلت فَذكر نَحوه.

    ج ١ ص ٨٠
  2. ٢٣٠- أخبرنَا عَليّ بن الْحُسَيْن بن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عُثْمَان بن جبلة حَدثنَا أَبُو حَمْزَة حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ قَالَ على النَّاس أَن يَأْخُذُوا بِالْآخرِ فالآخر مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بعد ذَلِك وَأمر النَّاس بِالْغسْلِ.