باب الصلاة في النعلين وأين يضعهما إذا خلعهما
٥ فقرات، ج ١ ص ١٠٧
- ج ١ ص ١٠٧
٣٥٧- أخبرنَا ابْن قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة حَدثنَا هِلَال بن مَيْمُون حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلا فِي نعَالهمْ" .
-
٣٥٨- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدثنَا بشر بن بكر التنيسِي حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا وليجعلهما بَين رجلَيْهِ أَو ليصل فِيهِمَا" .
-
٣٥٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة.. بِنَحْوِهِ.
-
٣٦٠- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: "مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ" قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَى فليمسحه" .
-
٣٦١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يسَار حَدثنَا عُثْمَان بن عمر حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْه عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونُ عَنْ يَمِين غَيره إِلَّا أَن لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ" .