باب الإمام يستخلف إذا غاب
فقرتان، ج ١ ص ١٠٩
- ج ١ ص ١٠٩
٣٦٩ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ لِبلَال: "إِذا حَضَرَتِ صَلاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تقدم فَتقدم أَبُو بكر قلت فَذكر الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح غير أَمر أبي بكر بِالصَّلَاةِ فِي هَذِه الْوَاقِعَة١.
-
٣٧٠- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بسطَام حَدثنَا يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ على الْمَدِينَة يُصَلِّي بِالنَّاسِ.