باب إذا أقيمت الصلاة فلا تصل غيرها

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٣

  1. ٤٤١- أخبرنَا عَليّ بن حمدون بن هِشَام حَدثنَا أَحْمد بن سعيد الدَّارمِيّ حَدثنَا عُثْمَان بن عمر حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ فَقُمْتُ لأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبعا" .

    ج ١ ص ١٢٣