باب ما لا يضر من الالتفات في الصلاة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤١

  1. ٥٣١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتلفت يَمِينًا وَشِمَالا فِي صَلاتِهِ وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خلف ظَهره.

    ج ١ ص ١٤١