باب النهي عن الوتر بثلاث

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٧٥

  1. ٦٨٠- أخبرنَا الْحسن بن سُفْيَان حَدثنَا حَرْمَلَة حَدثنَا ابْن وهب حَدثنَا سُلَيْمَان بن

    ج ٣ ص ١٧٦بِلالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب" .

    ج ٣ ص ١٧٥