- حرمة آنية الذهب والفضة
فقرتان، ج ١ ص ٢٦١
- ج ١ ص ٢٦١
وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع
ج ١ ص ٢٦٢حذيفة) أي ابن اليمان (بالمدائن) ، وهو بلدان قريب الكوفة كان تحت كسرى (فاستسقى دهقاناً) بكسر أوله وبضم أي طلب حذيفة منه ماء وهو زعيم (١) حي العجم، ورئيس الإقليم معرب (فأتاه به) أي بالماء (في جام فضة فرمى) أي حذيفة (به) أي بذلك الجام (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم) أي للكفار والفجار (في الدنيا، ولكم) أيها المؤمنون الأبرار (في الآخرة) .
-
وفي رواية الطبراني عن معاوية أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، وفي رواية النسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.