- خروج النساء إلى المصلى
٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٤
- ج ١ ص ١٣٤
وبه (عن حماد عن إبراهيم، عمن سمع أم عطية) وهي نُسيبة بالتصغير بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى (تقول رخص) بصيغة المجهول أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم (للنساء) أي جميعهن (في الخروج إلى العيدين) أي صلاتهما وحضور بركات صلاتهما (حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد) بأن تلتف كل واحدة ببعضه (حتى لقد كانت الحائض تخرج إلى المصلى فتجلس في عرض الناس) بضم أوله أي جانبهم، وناحيتهم، يدعون إلى الله تعالى في أمرهن (ولا يصلين) لعذرهن.
-
وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يدع أحداً من أهل في يوم عيد إلا
ج ١ ص ١٣٥أخرجه. رواه ابن عساكر، وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، رواه ابن أبي شيبة.
-
وعن علي (كرم الله وجهه) قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن شيء من الخروج إلاَّ إلى العيدين، أخرجه ابن أبي شيبة.