- لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

فقرتان، ج ١ ص ١٥٣

  1. وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن علياً ما أكرهك) يعني في الخطبة، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم.

    ج ١ ص ١٥٣
  2. وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.