- من قتل ضفدعا فعليه شاة

٤ فقرات، ج ١ ص ١٦٨

  1. وبه (عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل ضفدعاً) وهو كزبرج وجعفر وجندب ودرهم، وهذا أقل أو مردود دابة بحرية وبرية، كذا في القاموس، (فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً) والحديث بعينه في كامل ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عثمان بن سعد القرظي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر مرفوعاً، قال سفيان: يقال إنه ليس شيء أكثر ذكر الله منه.

    ج ١ ص ١٦٨
  2. وفي كامل ابن عدي في ترجمة حماد بن عبيد أنه روى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار من مخافة الله تعالى فأثابهن الله تعالى برداً بماء، وجعل يعتقهن من التسبيح، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وفي مسند أبي داود الطيالسي وسنن أبي داود والنسائي والحاكم، عن عبد الرحمن بن

    ج ١ ص ١٦٩عثمان التيمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طبيباً سأل أن يجعل ضفدعاً في دواء فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها فدل أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

  3. ولعل وجوب الشاة على قاتلها سواء كان محرماً أو حلالاً للزجر عن التعرض لها.

  4. وبه (عن أبي الزبير قال قرىء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وصَدّقَ بِالحُسْنَى} أي في سورة الليل والمعنى بالكلمة الحسنى، (قال) أي فسرها عليه الصلاة والسلام: (بلا إله إلا الله) فاختاره أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، وهي رواية عطية، عن ابن عباس وفسرها مجاهد بالجنة، ولعل قوله عز وجل: {الذين أحسنوا الحسنى} ولا شك ان تفسير الأول هو الأتم والأكمل.