- بيع الولاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٥

  1. أبو حنيفة (عن عطاء بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو ممدوداً أي ولاء العتاقة وهبته، والحديث رواية أحمد والستة، عن ابن عمر بلفظ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والمعنى أن الولاء لمن أعتق كما رواه أحمد والطبراني، عن ابن عباس مرفوعاً، فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجاناً.

    ج ١ ص ٢٠٥