- نهى عن صوم أيام التشريق وعن يوم الشك

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٤٦

  1. وبه (عن عبد الملك، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ثلاثة أيام التشريق) وهي الثاني، والثالث، والرابع، من أيام منى، سمي بالتشريق لأنهم كانوا يعدون لحوم الأضاحي في الشمس حال تشريقها.

    ج ١ ص ٢٤٦
  2. وفي رواية الشيخين، عن عمرو، عن أبي سعيد: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وفي رواية الطَّيَالِسِي، عن أنس: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وفي رواية الطيالسي عن أنس: نهى عن صوم خمسة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر والأضحى.

    ج ١ ص ٢٤٧
  3. (وبه) أي بسنده المذكور أيضاً (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الذي) أي عن صوم الذي (يشك فيه) أي في كونه من رمضان، أي من أوله ومن آخر شعبان.

  4. وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر، وأيام التشريق.

  5. أما صيام الأيام الستة فحرام عند جميع الأئمة، وكذا يوم الشك عند الشافعي حرام، وأما عند أحمد فواجب احتياطاً، وعندنا يستحب للخواص بنية النفل المجرد، وأما العوام فيستحب لهم الإمساك إلى نصف النهار.