- استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٤٨
- ج ١ ص ٢٤٨
وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل الله على بني اسرائيل، فإن الذي أنزل على بني اسرائيل كان الترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي.
- ج ١ ص ٢٤٩
وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة.
-
واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفاً في العين، وتفصيل هذه القضية في المواهب الّلدنِّية نقلاً عن ابن الجوزية.