- حديث النكاح
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٥
- ج ١ ص ٢٥٥
وبه (عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قالا) : أي كل واحد منهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنْكَحُ المرأة) بصيغة المجهول نفياً أو نهياً (على عمتها) أي لا تزوج فوقها، (ولا على خالتها ولا تُنْكح الكُبرى) أي العمة، والخالة (على الصغرى) ، وهي بنت الأخ وبنت الأخت، (ولا الصغرى على الكبرى) ، أي وكذا العكس في القضية.
-
وكرر النفي من الجانبين للتأكيد لرفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة، كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس.
- ج ١ ص ٢٥٦
والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحاً ووطئاً أيتهما فرضت ذكراً لم تحل له الأخرى، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو بنت أختها أو بنت أخيها.
-
والحديث رواه مسلم مفرقاً وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.