التلب العنبري جد حبيب العنبري وقال شعبة: الثلب بالثاء، لأنه كان ألثغ رضي الله عنه

فقرتان، ج ٢ ص ٤١١

  1. ١٢٠٦ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي التَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

    ج ٢ ص ٤١١
  2. ١٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِيُّ، نا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ حِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَدَخَلَ الْإِسْلَامُ عَلَى النَّاسِ، فَهَجَمَ عَلَى بَنِي عَدِيِّ بْنِ جُنْدُبٍ فَوْقَ النِّبَاجِ بِذَاتِ السُّفُوقِ، فَلَمْ يَسْمَعُوا أَذَانًا عِنْدَ الصُّبْحِ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ حَتَّى أَحْضَرُوهَا عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ وُفُودُ بَنِي الْعَنْبَرِ: أُخِذْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مُسْلِمَيْنِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ، قَدْ خَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَارِيَّهُمْ وَعَقَارَ بُيُوتِهِمْ، وَعَمَلَ الْجَيْشِ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى زُرْبِيَّةٍ عَلَى جَدَّتِي، فَاسْتَحْكَمَ عَلَيْهَا " ، قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: عَمَلُ الْجَيْشِ إِعْطَاءَهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ عُمَالَةً لَهُمْ، وَخَضْرَمْنَا: قَطَعْنَا آذَانَهَا، الزُّرْبِيَّةُ: الثَّوْبُ الْمُوَشَّى مِنْ صُوفٍ

    ج ٢ ص ٤١٢١٢٠٨ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَرْوَزِيُّ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْزَمُ غَرِيمًا لِي، فَقَالَ: «خُذِ الشَّطْرَ» ، فَفَعَلْتُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «مَا فَعَلْتَ بِأَسِيرِكَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ»

    ج ٢ ص ٤١٢