الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه
فقرتان، ج ٣ ص ١٦٦
- ج ٣ ص ١٦٦
١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا. حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
-
١٤٩٧ ⦗١٦٧⦘ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى يَنْشُدُ النَّاسَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ادْخُلْ قُبَّتَكَ أَوْ بَيْتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ. فَقَامَ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ الْأَشْيَمِ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
ج ٣ ص ١٦٧١٤٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، ثنا مُشْكَدَانَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ خَطَأً»