النهي عن بيع الولاء وعن هبته

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٦

  1. ٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حفص النيسابوري ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رزين ثنا علي بن يونس البلخي ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ // صحيح -

    ج ١ ص ٤٦