المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة

٧ فقرات، ج ١ ص ٥٢٨

  1. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم.

    ج ١ ص ٥٢٨
  2. وحكاه بعضهم إجماعا، وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرعة، وصالح بن محمد، وإبراهيم الحربي.

  3. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة.

    قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن.

  4. والذين أنكروا الإجازة المطلقة، منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري.

  5. وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، وظاهر

    ج ١ ص ٥٢٩كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة، لا على أصل الرواية بالإجازة.

  6. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله (أنا) فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف.

  7. وروي عن أحمد أنه أجاز يقول (ثنا) فيما يرويه بالإجازة، وحكى أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم.