المسألة الثانية في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة

فقرتان، ج ١ ص ٥٦٧

  1. قلنا فيما تقدم أن المراد بغير أول السورة ما كان بعيداً عن أولها ولو بكلمة وعليه: فإذا ابتدئ من هذا المكان من أي سورة من سور التنزيل فيجوز لجميع القراء التخيير في الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها والإتيان بها أفضل من عدمه لما مر.

    ج ١ ص ٥٦٧
  2. وقد تقدم الكلام مستوفى على هاتين المسألتين في باب الاستعاذة عند الكلام على اقتران الاستعاذة بأول السورة وبغير أولها وفي هاتين المسألتين يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية:

    ولابُدَّ منها في ابتدائك سورة ... سواها وفي الأجزاء خُيِّرَ من تلا اهـ