١٨ - الفرض
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٦١
- ج ١ ص ٢٦١
الفرض: وجوب الشيء. ويقال: فرضت عليك كذا، أي: أوجبته. قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [البقرة: ١٩٧] أي: أوجبه على نفسه. وقال: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧] أي: ألزمتم أنفسكم. وقال: قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ [الأحزاب: ٥٠] أي: ألزمناهم، ومنه قوله في آية الصدقات بعد أن عدّد أهلها:
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [النساء: ١١] وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة. وقيل لسهام الميراث:
فريضة.
وقال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [التحريم: ٢] أي: أوجب لكم أن تكفّروا إذا حلفتم.
-
وبعض المفسرين يجعلها بمعنى: بيّن لكم كيف تكفّرون عنها. قال: ومثلها:
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها [النور: ١] أي: بينّاها.
-
وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها: أوجبنا العمل بما فيها.
وقال: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ [القصص: ٨٥] .
قال المفسرون: فيه أنزل عليك القرآن.
-
وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب عليك العمل بما فيه.
وقال: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ [الأحزاب: ٣٨] .
قال المفسرون: فيما أحل الله له.
-
وقد يجوز في اللغة أن يكون: ما أوجب له من النكاح، يعني: نكاح أكثر من أربع.