باب الإكراه في الدين وما نسخ منه
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨١
- ج ٢ ص ٢٨١
٥١٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد (١) عن عتبة بن أبي حكيم (٢) عن سليمان بن موسى في قوله:
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ (٣) قال: نسخها جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ (٤) (٥) .
-
٥١٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي عدي (٦) عن داود بن أبي هند عن الشعبي لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قال:
كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن عاش لها ولد أن تجعله على دين يهود فأدرك طوائف من الأنصار الإسلام وهم في اليهود فقالوا: لنكرهنّهم على الإسلام فإنما جعلناهم من اليهود ونحن لا نعلم دينا أفضل منه فقد جاء الله عز وجل بالإسلام فنزلت لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ- إلى قوله: - لَا انْفِصامَ لَها (٧) .
- ج ٢ ص ٢٨٢
٥١٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن أبي هلال الطائي (١) عن وشق الرومي (٢) قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب فقال لي: يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم قال: فأبيت فقال: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قال: ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت (٣) .
قال أبو عبيد: وهذا وجه هذه الآية- إن شاء الله- أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية أو يكونوا مماليك فأمّا أهل الحرب فلا يكون لهم (٤) .