القول في الراءات واللامات
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٧
- ج ١ ص ٢٧
[ويقرأُ الرَّاءاتِ واللاَّماتِ ... كغيرِ أزرقٍ مِنَ الثِّقاتِ]
-
يعني أنه قرأ بابي الرَّاءات واللاَّمات بالأحكام التي رُويت فيهما عن غير الأزرق فلم يرقق راء فخمها غيره ولم يغلظ لاما رققها غيره.
-
من أوجه المدين وتمتنع عليه الغنّة. وأما التفخيم فلا يمتنع عليه شيء من أوجه المدين ويجوز معه ترك الغنّة وإبقاؤها وقد أشرت إلى ذلك بقولي:
فرق إذا رققت دع غنّا وفي الْـ - مدين وَسِّط أو فثلِّث ما اتصلْ
ثمّ قال: