سورة الزخرف
٢١ فقرة، ج ١ ص ٢٣٢
- ج ١ ص ٢٣٢
٤- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ}
-
أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن القدر فتلا هذه الآية، وقال: هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض، وفيه أن فرعون من أهل النار وفيه {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}
-
١٣- قوه تعالى: {وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي} الآية.
-
فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة، وقيل معنى {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}
-
راجعون في آخر عمرنا على مركب آخر وهو الجنازة أمروا بذلك وعظاً، حكاه الكرماني في غرائب التفسير ففيه الإشارة إلى حمل الميت على النعش.
-
١٨- قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ}
قال الكيا: فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فلم ير بأساً وتلا هذه الآية.
-
٢٢- قوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا} الآية.
-
فيه دليل على ذم التقليد في أصول الدين.
-
٣٢- قوله تعالى: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}
-
فيه إباحة استخدام الحر برضاه واستئجاره.
-
٣٣- قوله تعالى: {لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ}
-
استدل به بعضهم على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت.
-
٣٧- قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}
قال النقاش فيه رد على من يقول: إنه ليس أحد يفارق الحق إلا وهو يعلم أنه ضال وإن كفر فعلى وجه العناد قال: وفيها أيضاً رد على من يزعم أن المعارف اضطرارية.
- ج ١ ص ٢٣٣
٤٤- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ}
قال ابن الفرس: فيه دلالة على أن خلافة إنما هي في قريش خاصة خلافاً لمن خالف في ذلك.
-
٥٨- قوله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا}
-
فيه ذم الجدل والمراء. روى الحاكم عن أبي أمامة مرفوعاً "ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل" ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} .
-
٦١- قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ}
-
فيه نزول عيسى قربها. روى الحاكم عن ابن عباس في قوله: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ}
-
قال خروج عيسى.
-
٨٦- قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
قال الكيا: يدل على معنيين أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها، روى ابن أبي حاتم عن ابن عون، قال: قلت لإبراهيم يعني النخعي: الرجل يعرف خطه وخاتمه ولا يذكر فتلا {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} .
- ج ١ ص ٢٣٤
-٤٤-