يؤخذ
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦٨
- ج ١ ص ١٦٨
٣٩٥ - وَاقْرَأْ (وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ) ... مِنْ بَعْدِ (لا يُقْبَلُ مِنْهَا) وَاتْلُ
٣٩٦ - وَقَبْلِ (لا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةْ) ... هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةْ
٣٩٧ - إِلاَّ عَلَى قِرَاءَةِ الْمَكِّيِّ ... فَإِنَّهُ بِالتَّاءِ وَالبَصْرِيِّ