كتاب الفرائض
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٥
- مسألة:
-
وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين «عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمدفي هذا المال، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده.
-
ولهما «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» .
-
وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان.