القسم الأول ـ وهو ما وجب عليه دون غيره
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦
- مسألة:
-
أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير، وأن الله أمره بذلك.
-
واختلف الأصحاب، هل كان ذلك واجباً عليه أو مستحباً؟ على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب.
-
واختلف الأصحاب: هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي؟ على وجهين، قال ابن الصباغ ما معناه: ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: «فلا عليك أن تستأمري أبويك» .
قالوا: فلما اخترنه، فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم.
-
إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء.
-
رواه الشافعي.