الباب التاسع في تحريمها
٦ فقرات، ج ٤ ص ٣١٨
- ج ٤ ص ٣١٨
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني حرّمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها» [ (١) ] ، رواه مسلم.
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
-
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة، وفي رواية: ما بين مأزميها، ألّا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» [ (٢) ]
-
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمن أشادها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره» [ (٣) ] رواه الإمام أحمد وأبو داود.
-
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» [ (٤) ] ، رواه الخمسة.
-
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبّنا ونحبّه، اللهم أن إبراهيم حرم مكة وإني أحرّم ما بين لابتيها» [ (٥) ] ، يعني المدينة، رواه الشيخان.