تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

٤١ فقرة، ج ٧ ص ٢٠٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. أثأر: بالهمز ويجوز تخفيفه يقال ثأرت القتيل وثأرت من باب نفع إذا قتلت قاتله.

    ج ٧ ص ٢٠٥