الثالث: فيما كرهه من صفاتها.

٣ فقرات، ج ٨ ص ٣٩٠

  1. وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:

    كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكره الشّكال من الخيل، والشّكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض. وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى، وفي رجله اليسرى، قال أبو داود أي مخالف، رواه النسائي وقال: والشّكال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاث مطلقة، وواحدة محجلة، وليس يكون الشّكال إلا في الرجل، ولا يكون في اليد [ (١) ] .

    ج ٨ ص ٣٩٠
  2. وروى الإمام أحمد بسند جيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم والخيل المنفّلة، فإنها إن تلق العدو تفر، وإن تغنم تغلل» [ (٢) ] .

  3. وروى الحافظ أبو الحسن الهيثمي، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد بالخيل أصحاب الخيل، والله تعالى أعلم.